پرش به محتوای اصلی

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحه 248

پدیدآورندگان:

ص۲۴۸
وبيعا ، وهو على مذهبه ربّما يتجه وليس له وجه على مذهبنا ، وعموم الأدلَّة تشمله * ( ولا تسقط أجرة الدلال ) * المتقدمة على الإقالة * ( ب‍ ) * ذلك * ( التقايل ) * لأنّها متأخرة وقد تقدم * ( سبق الاستحقاق ) * لترتبها على السعي المتقدم وقد حصل * ( وكذا أجرة الكيّال والوزّان ) * لو كان بأجرة * ( و ) * أجرة * ( الناقد ) * للثمن لو وقع بذلك بأجرة لأنّها فسخ حين وقوعها وقد تقدمت هذه الموجبات كلها فلا تهدمها وإن قلنا بأنّها عقد مستقل .