Skip to main content

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — Page 23

Contributors:

P.23
* ( و ) * ما * ( في الخبر ) * الذي رواه السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام على ما في الكافي والتهذيب أنّ أمير المؤمنين عليه السلام كره مشاركة اليهودي والنصراني والمجوسي * ( إلَّا أن تكون تجارة حاضرة لا يغيب عنها ) * المسلم بحمل * ( لا ينبغي ) * على الكراهة في الصحيح وإبقائها على المعنى المتعارف بين المتشرعة . بل جاء في الأخبار ما يدل عليه صريحا وسيجئ في المزارعة ما يدل على جواز مشاركة المسلم الذمي فيها ، كخبر سماعة قال : سألته عن مزارعة المسلم المشرك فيكون من عند المسلم الزرع والبقر وتكون الأرض والماء والعمل على العلج ، قال : لا بأس به . * ( والحق العلامة ) * في كثير من كتبه في الكراهة * ( بهم من لا يتوقى المحرّمات ) * من المسلمين * ( كالربا وشرب الخمر ) * فإنّه كثيرا ما يقع * ( من المسلمين ) * مع بقائهم على الإسلام * ( لوجود المقتضي ) * للكراهة في الكفار حيث أنّ أموالهم ليست بطيبة كما تقدّم في صدر المفتاح وليس ببعيد من القياس البعيد لأنّ العلَّة هناك مستنبطة أيضا والمدار على الأخبار ولم نقف فيما ألحقه على مستند منها .
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — Page 23 | الشيخ حسين آل عصفور / الميرزا محسن آل عصفور