له .
وفي الآخر ) * أيضا وظاهر العبارة كالمتقدمة وإن هذا الخبر من الصحيح أيضا مع أنه خبر السكوني المشتمل على النوفلي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال :
الحكرة في الخصب أربعون يوما وفي الشدة والبلاء ثلاثة أيام ، فما زاد على الأربعين يوما في الخصب فصاحبه ملعون وما زاد على ثلاثة أيام في العسرة فصاحبه ملعون ) * وحيث اشتمل هذان الخبران على اللعن كانا دليلين على التحريم وفيه نظر لمجيء اللعن في المكروهات كثيرا .
وفي الآخر ) * على ما في جامع الأخبار عن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله قال : * ( من احتكر على المسلمين لم يمت حتى يضرب اللَّه بالجذام والإفلاس ) * .
وفي نهج البلاغة عن أمير المؤمنين عليه السلام في كتابه إلى مالك الأشتر قال : فامنع من الاحتكار فإن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله منع منه وساق الخبر إلى أن قال : فمن قارب حكرة بعد نهيك إياه فنكل به وعاقب في غير إسراف .
وفي كتاب ورام عن أبي فراس عن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله عن جبرئيل عليه السلام قال : اطلعت على النار فرأيت واديا فقلت : يا مالك لمن هذا ؟ فقال : لثلاثة : المحتكرين والمدمنين الخمر والقوادين .
وفي خبر أبي مريم كما في كتاب المجالس للشيخ قال : قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : أيما رجل اشترى طعاما فحبسه أربعين صباحا يريد به غلاء المسلمين ثم باعه فتصدق بثمنه لم يكن كفارة لما صنع .
وفي قرب الإسناد عن أبي البختري عن جعفر بن محمد عن أبيه عليه السلام : إن عليه السلام كان ينهي عن الحكرة في الأمصار .
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 96
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص٩٦