متعيّن .
وفي خبر طلحة بن زيد المتقدم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله : إني أعطيت خالتي غلاما ونهيتها أن تجعله حجّاما أو صائغا .
وفي موثقة زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن كسب الحجّام ؟
فقال : مكروه له أن يشارط ولا بأس عليك إن تشارطه وتماكسه ، وإنما يكره له ولا بأس عليك .
وفي خبر الحسين بن علوان - كما في قرب الإسناد - عن جعفر ، عن أبيه : إن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله احتجم وسط رأسه حجمه أبو ظبية بمحجمة من صفر وأعطاه رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله صاعا من تمر .
وفي صحيح علي بن جعفر - كما في كتاب المسائل - عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن كسب الحجّام ؟ فقال : إن رجلا أتى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله يسأله عنه فقال له : هل لك ناضح ؟ قال : نعم ، قال : إعلفه إيّاه .
وجاء في عدة من الأخبار الموثقة وغيرها : إن كسب الحجّام من السحت ، وحمل تارة على التقية وأخرى على تغليظ الكراهة ، وقد وقع في كثير من المكاسب المكروهة ما عبّر عنه بهذه العبارة .
وعلى كل تقدير فاستعمال الحجامة من المكاسب المكروهة ، ولهذا جاء في الأخبار : لا تصلّ خلف الحجام وإن كان عابدا ولا خلف الدبّاغ وإن كان زاهدا .
* ( وكذا ) * يكره التكسّب ب * ( النياحة على الميّت ) * مع المشارطة وهي عبارة عن ذكر صفاته وتعدادها إذا كان بصدق .
* ( و ) * على كلّ تقدير ف * ( لا بأس بهما مع عدم الشرط ) * وأراد بهما الحجامة والنياحة * ( كذا في النصوص ) * الواردة فيهما ، وقد سمعت أخبار
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 77
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص٧٧