حراما أو لمخاطته الحرام وكله في المحصور .
وأما غير المحصور فحلال حتى يعرف الحرام بعينه وقد تقدمت في المطاعم والمشارب جملة من تلك الصحاح وهي مطلقة في الظاهر إلا أنّ أمثلتها كلها في غير المحصور لقوله : مثل الثوب تشتريه وربما كان سرقة والمرأة ربما تتزوجها وهي أختك من الرضاعة وهكذا بقية أمثلته .
وقد استظهر المصنف في مواضع من هذا الكتاب اجراء هذا الحكم في المحصور أيضا .
واحتمله الفاضل الخراساني أيضا في الكفاية والمجلسي في حواشيه على الكافي والتهذيب في مثل خبر سماعة حيث قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل أصاب مالا من بني أمية وهو يتصدق منه ويصل منه قرابته ويحج ليغفر له ما اكتسب ويقول : إنّ الحسنات يذهبن السيئات ؟ فقال أبو عبد اللَّه عليه السلام : إن الخطيئة لا تكفر الخطيئة ، وإنّ الحسنة تحطَّ الخطيئة ثم قال : إن كان خلط الحرام حلالا فاختلطا جميعا فلم يعرف الحرام من الحلال فلا بأس . فالمراد إذا لم يعرف قدر الحرام ولا صاحبه بعد إخراج الخمس المطهر له كما دلت عليه الأخبار الأخر .
مفتاح [ 855 ]
[ في حكم من دفع إليه مال ليصرفه في قبيله ]
ثم أن المصنف أتبع هذا المفتاح ب * ( مفتاح ) * في حكم ما * ( إذا دفع إليه مال ) * من شخص * ( ليصرفه في قبيل ) * مخصوص كالفقراء وكالسادة أو العلماء أو أهل الزمانة * ( و ) * ما * ( كان ) * كذلك و * ( هو بصفتهم ) * ولم يفهم إخراجه منهم * ( جاز له أن يأخذ ) * سهما * ( كأحدهم من
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 62
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص٦٢