الصحيح على الأصح .
نعم لو طالت مدة السفر بحيث يلزم من الصبر عن التصرف فيه إدخال ضرر على المشتري سقط حكم الانتظار ، وإن كان النص عاما لجميع هذه الصور لخبر لا ضرر ولا ضرار .
وهذه الأخبار منزلة على الأمر المعتاد لتقارب البلدان فالسفر إليها مدته قصيرة لا توجب الاختلال .
* ( و ) * منها أيضا * ( أن يكون الشريك ) * الغير المقاسم * ( واحدا فتسقط مع ) * التعدّد * ( والكثرة على ) * المذهب * ( المشهور ) * بل ربما ادعى البعض الإجماع نظرا إلى نذور المخالف ، وقد استندوا بعد الشهرة * ( للصحيح ) * بل للصحاح .
وهو صحيح عبد اللَّه بن سنان ، وصحيح الحلبي * ( وغيره ) * من غير الصحيح .
كرواية يونس المرسلة عن الصادق عليه السلام وسيأتي ذكرها حيث قال في ذينك الصحيحين عن الصادق عليه السلام قال : لا تكون الشفعة إلَّا لشريكين ما لم يتقاسما ، فإذا صاروا ثلاثة فليس لواحد منهم شفعة .
وقال في خبر يونس : إذا كان الشيء بين شريكين لا غير هما فباع أحدهما نصيبه فشريكه أحقّ به من غيره ، فإن زاد على اثنين فلا شفعة لأحد منهم .
ومثلها موثقة عبد اللَّه بن سنان ، وحسنة الحلبي أيضا وغيرها من الأخبار التي لا حاجة لذكرها ، وإن كان اقتصر المصنف على هذا الصحيح وخبر يونس تبعا للمسالك ولأصالة وثبوت الملك في غير موضع الوفاق ولم يذكروا * ( خلافا ) * هنا إلَّا * ( للإسكافي ) * في مختصره الأحمدي * ( فأثبت معها مطلقا ) * سواء تعددت الشركاء أو اتحدت لأنها معلقة على مطلق
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 465
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص٤٦٥