السلام عن رجل اشترى جارية لمن الخيار للمشتري أو للبائع أو لهما كلاهما ؟
فقال : الخيار لمن اشترى ثلاثة أيام نظرة فإذا مضت ثلاثة أيام فقد وجب الشراء .
وهذا الصحيح نصّ في المطلوب لاستفصال السؤال وتخصيص الجواب فليس بعد رواية ابن رئاب ارتياب فيما ذهب إليه أكثر الأصحاب .
وفي خبر ابن أسباط عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : سمعته يقول : الخيار في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري .
* ( و ) * الأصحاب قد * ( أوّلوا عموم ) * الصحيح * ( الأول بتأويلات بعيدة ) * كما هو مرتضى المرتضى لا يقبلها ظاهرا منها ان يراد بالمثنى أحدهما وهو المشتري مجازا كما قال اللَّه تعالى : « يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ والْمَرْجانُ » .
ومنها في أن ذلك ثابت في بيع الحيوان بالحيوان لصدق المشتري على كل منهما إذ لا مغايرة بين الثمن والمثمن .
ومنها حمله على ما لو شرطا ذلك والصواب حمله على التقية حيث قد ذهب إليه بعض العامة كما ذكره محدث الوسائل وهو خير من هذه التأويلات لبعدها عنه بمراحل .
* ( و ) * قد * ( جعله الحلبي في ) * خصوص * ( الأمة ) * للمشتري * ( مدة الاستبراء ) * ويردّه عدم وجود المستند على ما ادّعى .
* ( أو ) * وجود * ( لفظة كله ) * في بعض تلك الأخبار وهي أتم * ( حجّة عليه ) * ويردّه صريحا صحيح ابن رئاب الذي قد سمعته من قرب الإسناد حيث إن مورده الجارية .
وخبر عبد اللَّه بن سنان حيث قال : عهدة البيع في الرقيق ثلاثة أيام فلم يبق هناك حجة للحلبي يتمسّك بها .
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 407
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص٤٠٧