* ( بالتولية ) * فيجوز بيعه قبل قبضه وكذلك الشراء به .
وهذا الاشتراط مذهب الأكثر وإن كان لهم فيه قيود وتفاصيل صارت منها أقوال متعددة والحكم به * ( للمعتبرة المستفيضة ) * .
مثل صحيح منصور بن حازم كما في الفقيه عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : إذا اشتريت متاعا فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتّى تقبضه إلَّا أن تولَّيه فلا يكن فيه كيل ولا وزن فبعه .
وصحيح عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام إنه سأله عن الرجل يشتري الطعام أيصلح بيعه قبل أن يقبضه ؟ قال : إذا ربح لم يصلح حتى يقبض وإن كان يوليه فلا بأس .
وسأله عن الرجل يشتري الطعام أيحلّ له أن يولي منه قبل أن يقبضه ؟
قال : إذا لم يربح عليه شيئا فلا بأس ، فإن ربح فلا يبعه حتى يقبضه .
وصحيح معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يبيع البيع قبل أن يقبضه فقال : ما لم يكن كيل أو وزن فلا تبعه حتى يكتله أو تزنه إلَّا ان توليه الذي قام عليه .
وصحيح منصور بن حازم الآخر عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : إذا اشتريت متاعا فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتى تقبضه إلَّا أن توليه فإن لم يكن فيه كيل ولا وزن فبعه .
وموثق سماعة قال : سألته عن الرجل يبيع الطعام أو الثمرة وقد كان اشتراها ولم يقبضها ، قال : لا حتى يقبضها ، إلا أن يكون معه قوم يشاركهم فيخرجه بعضهم من نصيبه من شركته بربح أو يوليه بعضهم فلا بأس .
وخبر أبي بصير قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل اشترى طعاما ثمّ باعه قبل أن يكيله أو يزنه ؟ قال : لا يعجبني أن يبيع كيلا أو وزنا قبل أن يكيله أو يزنه إلا أن يوليه كما اشتراه إذا لم يربح فيه أو يضعه وما كان من
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 330
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص٣٣٠