تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
وخبر مدرك بن الهزهاز عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في الرجل تكون له الغنم فيعطيها بضريبة شيئا معلوما من الصوف أو السمن أو الدراهم ؟ قال : لا بأس بالدراهم وكرّه السمن . ومثله صحيح الحلبي ، وإنما جعلنا هذه الأخبار مؤيّدة له لأنها لم تكن نصا في البيع بل هي أشبه شيء بالصلح والمقاطعة . * ( وقيل ) * والقائل الشيخ وجماعة أنه * ( لا يجوز ) * بيعها * ( إلَّا مع الضميمة المعلومة وهو ) * قول * ( ضعيف ) * لأن الشارع إنما يعتبر فيه المعلومية بالوزن بعد انفصاله من الحيوان أو كذا * ( يجوز بيع المسك في فأرة ) * بالهمز وهو الجلد الذي يمسك المسك وهو وعاؤه وإن لم يشاهد * ( وإن لم يفتق بناءا على أصل السلامة ) * واستصحابها ، وهذا هو المشاهد من زمنه صلى اللَّه عليه وآله إلى زمننا هذا ه * ( كذا قالوه ) * وهو كذلك . وزاد بعضهم في بيان الفتق أنه إدخال خيط فيه ثم إخراجه وشمّه ، وحيث أنّ فتقه غير لازم فيكتفى فيه بمثل ذلك . * ( وقيل ) * والقائل الشيخ وجماعة * ( يجوز بيع اللبن في الضرع ) * وإن كان مجهولا غير مشاهد * ( والذي يوجد فيه ) * بعد * ( في مدّة معلومة ) * بالوقت * ( منضمّا إلى ما يحتلب منه ) * في سكرجة ونحوها بناءا على جواز ذلك مع الضميمة ، وقد أشرنا فيما سبق إلى هذا الخلاف ، وذكرنا بعض الأخبار الدالة عليه . * ( وكذا بيع سمك الآجام ) * التي تقع في الشطوط * ( المنضمّ إليه القصب ) * حيث تكون الآجام ذات قصب * ( أو ) * لم تكن ذات قصب إذا جعل * ( شيئا من السمك المصطاد ) * ضميمة * ( وفاقا للشيخ ) * في جملة من كتبه * ( وجماعة ) * كابن حمزة والصدوق في أحد قوليه * ( ل‍ ) * تلك * ( المعتبرة ) * التي مرّ ذكر بعضها ، وهي موثقة معاوية بن عمار عن أبي عبد