الأنواع ، فمحمول على كونها في أماكن متفرقة .
وجوّز الشيخ حمله على الاستحباب وأما مع الضميمة فلا يحتاج إلى بدو صلاح شيء منها .
ويدل عليه خبر سماعة قال : سألته عن بيع الثمرة هل يصلح شراؤها قبل أن يخرج طلعها ؟ قال : لا إلَّا أن يشتري معها شيئا من غيرها رطبة أو بقلا فيقول : أشتري منك هذه الرطبة وهذا النخل وهذا الشجر بكذا وكذا فإن لم تخرج الثمرة كان رأس مال المشتري في الرطبة والبقل .
ومثله موثقة كما في الفقيه والتهذيب .
وفي صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنه سئل عن قرية فيها رحى ونخل وبستان وزرع ورطبة أشتري غلَّتها ؟ قال : لا بأس ، ومثله خبر ابن أبي يعفور ، والأخبار بهذا المضمون كثيرة .
هذا كله على تقدير القول بعدم الجواز بدون هذه القيود .
* ( وعلى القول بالجواز سقط ) * هذا * ( البحث عن ذلك ) * أصلا * ( و ) * حينئذ * ( تحمل ) * هذه * ( الشروط الزائدة ) * حيث أنه مكروه * ( على مراتب الكراهة ) * لقبولها لمراتب متعدّدة و * ( لضعف مستندها جميعا ) * في الاصطلاح الجديد وهذا منه مبني على عدم ما سوى الصحيح في الضعيف ، وإلَّا ففيها الموثق والحسن بل الصحيح أيضا ، ولكن وجود المعارض بعث على حملها على الكراهة .
ففي صحيح علي بن جعفر كما في كتاب المسائل وخبره كما في قرب الإسناد عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن بيع النخل أيحل إذا كان زهوا قال : إذا استبان البسر من الشيص حلّ بيعه وشراؤه .
وفي صحيح آخر له في كتاب المسائل عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن شراء النخل سنة واحدة ؟ قال : لا يشتري حتى يبلغ .
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 318
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص٣١٨