كلب الصيد مطلقا كما عليه المشهور .
* ( وخص الشيخ ) * في المبسوط * ( الكلب بالسلوقي ) * وهو منسوب إلى سلوقة وهي قرية باليمن أكثر كلاب الصيد منها ، وربما ادّعى البعض التلازم بينهما ، وقد تقدم الكلام عليه في المطاعم والمشارب وفي أحكام الديات .
* ( ومنهم من جوّز بيع كلب الماشية و ) * كلب * ( الزرع ) * وكلب * ( الحائط ) * كالبستان والبيوت * ( أيضا ) * مستندا في ذلك * ( لمشاركتها كلب الصيد في المعنى ) * وهي تحصيل تلك المنفعة الخاصة التي لا تحصل بدونه وهو * ( المسوّغ لبيعه ) * وربما استدل على ذلك بأخبار الدية كما تقدم فيها ، وقد رواه الشيخ في المبسوط والخلاف مرسلا عنهم عليهم السلام مصرّحا فيه بجواز بيعها ككلب الصيد إلَّا أنها قاصرة عن تخصيص تلك الأخبار المانعة من بيع الكلب مطلقا وهي مستفيضة ، وقد مرّ كثير منها وكان الباعث لهم على القول بذلك هو حصول الانتفاع فكان البيع دائر مداره وجودا وعدما .
* ( وكذلك أطلقوا المنع ) * في مؤلفاتهم * ( من بيع المسوخات كلَّها بناءا على عدم وقوع الذكاة عليها ) * فتدخل في الميتة لأن المخرج لها عنها هو الذكاة * ( سوى الفيل عند بعضهم ) * كالشيخ وجماعة وإن قيل بنجاسته نظرا إلى الإذن فيه والانتفاع بعظامه و * ( للنص فيه ) * بالخصوص وهو خبر عبد الحميد بن سعيد قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن عظام الفيل يحل بيعه أو شراؤه الذي يجعل منه الأمشاط ؟ فقال : لا بأس ، قد كان لي منه مشط أو أمشاط .
وخبر موسى بن يزيد قال : رأيت أبا الحسن عليه السلام يمشط بمشط عاج واشتريته له .
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 283
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص٢٨٣