تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
وتقدم في الأخبار الأولى عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في شراء مملوكي أهل الذمّة أنهم إذا أقرّوا لهم بذلك فاشتر وانكح . وفي موثقة الهاشمي قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام حرّ أقرّ على نفسه بالعبودية أستعبده على ذلك ؟ قال : هو عبد إذا أقرّ على نفسه ، وهو المراد بكونه حرّا بحسب الظاهر لأن الناس الأصل فيهم الحرية لا الحرية المحقّقة بأسبابها فإن الإقرار بالعبودية معها غير نافع . * ( و ) * الأصحاب قد اختلفوا * ( في اشتراط الرشد ) * في نفوذ هذا الإقرار حيث أن الأخبار قد خلت عن اشتراطه إلَّا أن الإقرار من حيث هو إقرار انما يلزم في العقلاء كما في الأخبار المستفيضة ، فصار في هذه المسألة * ( قولان ) * المشهور اشتراطه كما يشترط في سائر الأقارير مع أن هذا أحق بالاشتراط * ( و ) * لكن لما كان * ( ظاهر ) * هذا * ( الحديث ) * الصحيح مراعاة الإدراك خاصة * ( كما ترى ) * كان ظاهره * ( ينفيه ) * وإلا لذكر في موضع البيان . ويمكن تقييده بأخبار اشتراطه في كل إقرار كما سيجيء التنبيه عليه ، وتقدم أيضا . * ( ولو اشتراه ) * مشتر ممن ظاهره الملك له لكون يده عليه يد ملك * ( فادعى ) * المملوك * ( الحرّية ) * أصلية كانت أو عارضية استصحب ملكيته و * ( لم يقبل دعواه إلَّا مع ) * قيامه * ( البيّنة ) * على حريته * ( لأن ظاهر ) * تلك * ( اليد والتصرّف ) * الشرعي * ( يقتضي ) * ذلك * ( الملك ) * وإنه رق . * ( وللصحيح ) * الوارد في المسألة بخصوصها وغيره . والمراد بالصحيح صحيح العيص بن القاسم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سألته عن مملوك ادعى إنه حرّ ولم يأت ببينة على ذلك أشتريه ؟ قال : نعم . وغيره خبر حمزة بن حمران قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : أدخل