يباع .
وصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال : سألته عن اللقيط : قال : لا يباع ولا يشترى ، وحسنة قال : سألت أبا عبد اللَّه عن اللقيط ؟
فقال : حر لا يباع ولا يشترى ولا يوهب .
وصحيح زرارة كما في الفقيه وحسنه قال في لقيطة وجدت فقال : حرة لا تشرى ولا تباع .
وخبر محمد بن أحمد قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن اللقيط ؟
فقال : لا تباع ولا تشترى ، ولكن استخدمها بما أنفقت عليها .
ومرسلة أبان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سألته عن ولد الزنا - إلى أن قال - : وأمّا اللقيط فلا تشتره .
وصحيح الحلبي قال : سئل أبو عبد اللَّه عليه السلام عن ولد الزنا أيشترى أو يباع أو يستخدم ؟ قال : نعم إلَّا جارية لقيطة فإنها لا تشترى .
فهذه الأخبار مستفيضة كما ترى ، ولا بدّ من تقييدها بما ذكره المصنف وغيره من كون لقيط دار الإسلام أو لقيط دار فيها مسلم وإن كانت للشرك أو مسالم من أهل الذمّة .
مفتاح [ 883 ]
[ في ذكر حكم استرقاق ولد المرتدين ]
ثم أن المصنف أتبع هذا المفتاح ب * ( مفتاح ) * في بيان مسألة وقع الخلاف فيها بيننا ، وكذا العامة وهي أنه * ( هل يجوز استرقاق ) * الولد * ( المتولد بين مرتدّين ) * فطريين كانا أم مليّين بحيث يكون التولَّد حال ارتدادهما ف * ( قال ) * الشيخ * ( في الخلاف نعم ) * يجوز ذلك لكن لا مطلقا بل * ( إن
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 199
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص١٩٩