تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨
وحيث أن هذه الأرض لا تملك لأحد بالخصوص وإنما هي لجميع المسلمين وإن أحدثوا فيها آثارا في هذه الأزمان فلهم التسلَّط على تلك الآثار لا غير . * ( و ) * قد جاء * ( في الصحيح ) * الذي رواه الحلبي عن الصادق عليه السلام إنّه * ( سئل عن السواد ) * والمراد بها أرض العراق * ( ما منزلته ) * وحكمه ؟ فقال : هو الجميع المسلمين ) * حيث فتح عنوة * ( لمن هو اليوم ) * موجود * ( ولمن يدخل في الإسلام بعد اليوم وإن لم يخلق بعد فقلنا : الشراء من الدهاقين ) * جمع دهاق وهو الريس من الأعاجم المتولَّين للأرضين ؟ قال : * ( لا يصح إلَّا أن يشتري منهم على ) * سبيل الاسترجاع لها ب‍ * ( أن يصيرها للمسلمين فإذا شاء ولي الأمر ) * وهو الإمام أو نائبه * ( أن يأخذها ) * منه * ( أخذها قلنا : فإن أخذها منه ؟ قال : يرد إليه رأس ماله ) * وهو ثمنه الذي اشتراه به ويحل * ( له ما أكل من غلتها هذه المدة بما عمل ) * من العمارة والسقي والإصلاح . وقال أصحابنا ) * رضوا اللَّه عليهم في مؤلفاتهم * ( و ) * فتاويهم * ( لو كان ل‍ ) * هذا * ( المتصرف فيها بناء ) * أحدثه * ( أو زرع ) * أوقعه كان له و * ( جاز بيعه ) * وحده دون تربة الأرض والماء * ( لأنه مملوك وكونه في أرض الغير ) * التي هي للمسلمين قاطبة لا يحجره و * ( لا يمنع من التصرف في ملكه . * ( و ) * ربما * ( قيل ) * منسوبا للشيخ وجماعة من المتأخّرين أنه * ( يجوز ) * له * ( بيعها ) * أجمع * ( تبعا للآثار المذكورة لا منفردة وفي رواية ) * رواها أبو بردة بن رجا عن أبي عبد اللَّه عليه السلام حيث قال : قلت له : كيف ترى في شراء أرض الخراج ؟ قال : ومن يبيع ذلك وهي أرض المسلمين ؟ قال : قلت : يبيعها الذي هو في يده قال : ويصنع بخراج المسلمين ماذا ثم قال :