وفي حسنته عن أبي الحسن الأول موسى عليه السلام كما في الكافي وصحيحة كما في الفقيه قال : يا هشام إن البيع في الظلال غش والغش لا يحل .
وفي مرسلة عبيس بن هشام عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : دخل عليه رجل يبيع الدقيق فقال : إياك والغش فإنه من غشّ غشّ في ماله فإن لم يكن له ما غشّ في أهله .
وفي حديث المناهي - كما في الفقيه والمجالس - عن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله إنه قال : ومن غشّ مسلما في شراء أو بيع فليس منا ويحشر يوم القيامة من اليهود لأنهم أغش الخلق للمسلمين .
وقال صلَّى اللَّه عليه وآله : ليس منا من غش مسلما ، وقال : من بات وفي قلبه غش لأخيه المسلم بات في سخط اللَّه وأصبح كذلك حتى يتوب ، ورواه الصدوق في الفقيه مرسلا .
وفي العيون عن الرضا عليه السلام عن آبائه عليه السلام قال : قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : ليس منا من غش مسلما أو ضارّه أو ماكره .
* ( وفي القرآن ) * قال اللَّه تعالى : « وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ » والتطفيف هو الغش والتدليس وستر العيب .
والأخبار الواردة في تفسير الآية وغيرها كثيرة وظاهرها التحريم كما ذهب إليه البعض .
* ( و ) * أن * ( لا يروج ) * الدرهم * ( الزيف ) * وهو المغشوش حذرا من أن يغش به من لا يجوز غشّه بل المستحب له أن * ( يلقيه في البئر ) * أو البالوعة بأن لا يترتب عليه ما يترتب في المعاملة من المنهي عنه .
ففي خبر موسى بن بكر قال : كنّا عند أبي الحسن عليه السلام وإذا دنانير مضبوبة بين يديه فنظر إلى دينار فأخذه بيده ثم قطعه نصفين ثم قال لي : ألقه
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 112
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص١١٢