پرش به محتوای اصلی

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحه 298

پدیدآورندگان:

ص۲۹۸
وفي بعضها عن جعفر بن محمد ( عليه السلام ) أنّ فاطمة عليها السلام فعلت ذلك . وفي خبر الفضل بن شاذان كما في العيون عن الرضا ( عليه السلام ) في كتابه إلى المأمون من حديث شرائع الدين قال : والعقيقة عن المولود الذكر والأنثى واجبة وكذلك تسميته وحلق رأسه يوم السابع ويتصدّق بوزن شعره ذهبا أو فضة . وفي حديث علي بن أخي دعبل عن الرضا ( عليه السلام ) كما في كتاب المجالس للحسن بن محمد الطوسي عن آبائه ( عليهم السلام ) عن أسماء بنت عميس وساق الخبر كما تقدّم إلى أن قال : فلمّا كان يوم سابعه جاءني النّبيّ ( صلَّى اللَّه عليه وآله ) وقال : هلمّي إليّ بابني ففعل به كما فعل بالحسن ( عليه السلام ) وعقّ عنه كما عقّ عن الحسن ( عليه السلام ) كبشا أملح وأعطى القابلة رجلا وحلق رأسه وتصدق بوزن الشعر ورقا وطلي رأسه بالخلوق . وفي صحيح علي بن جعفر كما في كتاب المسائل وخبره كما في كتاب قرب الإسناد عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن العقيقة عن الغلام والجارية ما هي ؟ قال : سواء كبش كبش ويحلق رأسه في السابع ويتصدق بوزنه ذهبا أو فضة فإن لم يجد عرف وزنه فإذا أيسر تصدق بوزنه . وفي مكارم الأخلاق للطبرسي قال ( عليه السلام ) : سبع خصال في الصبي إذا ولد من السّنّة : أوّلهنّ يسمي والثانية يحلق رأسه والثالثة يتصدق بوزن شعره ورقا أو ذهبا إن قدر عليه والرابعة يعق عنه والخامسة يلطخ رأسه بالزعفران والسادسة يطهر بالختان والسابعة يطعم الجيران من