تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
وفي بعضها عن جعفر بن محمد ( عليه السلام ) أنّ فاطمة عليها السلام فعلت ذلك . وفي خبر الفضل بن شاذان كما في العيون عن الرضا ( عليه السلام ) في كتابه إلى المأمون من حديث شرائع الدين قال : والعقيقة عن المولود الذكر والأنثى واجبة وكذلك تسميته وحلق رأسه يوم السابع ويتصدّق بوزن شعره ذهبا أو فضة . وفي حديث علي بن أخي دعبل عن الرضا ( عليه السلام ) كما في كتاب المجالس للحسن بن محمد الطوسي عن آبائه ( عليهم السلام ) عن أسماء بنت عميس وساق الخبر كما تقدّم إلى أن قال : فلمّا كان يوم سابعه جاءني النّبيّ ( صلَّى اللَّه عليه وآله ) وقال : هلمّي إليّ بابني ففعل به كما فعل بالحسن ( عليه السلام ) وعقّ عنه كما عقّ عن الحسن ( عليه السلام ) كبشا أملح وأعطى القابلة رجلا وحلق رأسه وتصدق بوزن الشعر ورقا وطلي رأسه بالخلوق . وفي صحيح علي بن جعفر كما في كتاب المسائل وخبره كما في كتاب قرب الإسناد عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن العقيقة عن الغلام والجارية ما هي ؟ قال : سواء كبش كبش ويحلق رأسه في السابع ويتصدق بوزنه ذهبا أو فضة فإن لم يجد عرف وزنه فإذا أيسر تصدق بوزنه . وفي مكارم الأخلاق للطبرسي قال ( عليه السلام ) : سبع خصال في الصبي إذا ولد من السّنّة : أوّلهنّ يسمي والثانية يحلق رأسه والثالثة يتصدق بوزن شعره ورقا أو ذهبا إن قدر عليه والرابعة يعق عنه والخامسة يلطخ رأسه بالزعفران والسادسة يطهر بالختان والسابعة يطعم الجيران من
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 298 | الشيخ حسين آل عصفور / الميرزا محسن آل عصفور