پرش به محتوای اصلی

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحه 250

پدیدآورندگان:

ص۲۵۰
* ( الأشهر نعم ) * فيجب الإلحاق وإن نقصت آلته عن الصحيح * ( لوجود آلة الجماع ) * في الأوّل وهو الخصيّ * ( و ) * حصول * ( كمال الالتذاذ مع إنزال الماء رقيقا في الأوّل ) * أيضا وهو الخصيّ فتستكمل شرائط التوليد المترتّب عليه الانتساب * ( و ) * ل‍ * ( وجود أوعية المني ) * وهو الصلب والبيضتان * ( و ) * حصول * ( ما فيها من القوة المحبلة في ) * القسم * ( الثاني ) * وهو المجبوب ولصيرورتها فراشا بالنسبة إليهما * ( وإن ) * كان قد * ( بعد الاحتمال في الخصيّ جدا . ) * * ( أمّا مع العلتين معا ) * وهو حصول الجبّ والخصي * ( فالمشهور ) * بين الأصحاب * ( العدم ) * فلا يتحقق الإلحاق * ( لعدم الإنزال ) * المتوقف عليه التولَّد والتخلَّق * ( وفقد جريان العادة بأن يخلق لمثله ولد ) * فإنّه نادر بالنظر إلى العادة لا بالنظر إلى قدرة اللَّه تعالى . * ( وقيل ) * والقائل الشيخ في أحد قوليه كما في المبسوط * ( باللحوق لأنّ معدن الماء ) * ومقرّه في الرجل * ( الصلب ) * كما في الآية * ( وأنّه ينفذ في ثقبة ) * المعدّ له * ( إلى الظاهر وهما باقيان ) * بل قد جاء في المعتبرة تحقق اللحاق بإراقة المني من المساحقة وإن كان مني الزوج وكذلك بوصول المني من الماء المورود . ويؤيّده الخبر المتقدم عن علي بن الحسين ( عليه السلام ) وهذه الشروط شروط غالبيّة * ( ولا يلحق ) * الولد * ( بغير البالغ ) * لأنّ شرطه تحقق المني وفي تحققه لغير البالغ إشكال * ( و ) * لكن قد وقع * ( في ذي العشر ) * خلاف ففيه * ( قول بالإمكان ) * ذهب إليه الشيخ وجماعة وهو قاصر عن تحديد الأطباء وأكثر الفقهاء حيث جعلوا زمن إمكان الوقوع اثنتي عشرة سنة وجعلوه مبدأ زمن الإمكان وقبله غير متحقق شرعا