Skip to main content

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — Page 205

Contributors:

P.205
وللمحقق قول رابع في المسألة في غير كتبه المشهورة وهو إحالة تقديره على نظر الحاكم لانتفاء تقدير النقص شرعا مع الحكم بأصله وللرواية الصحيحة فيرجع فيه إلى رأي الحاكم وجعله ثاني الشهيدين في المسالك أوجه الأقوال لثبوت النقص لهذا الصحيح غير مقدّر بقدر ، وعدم تقديره لغة وشرعا لا شيء أنسب له من نظر الحاكم وحينئذ فينظر في أصل المسألة برأيه ، وفيه نظر لأنه لا مدخل للرأي هنا فالأنسب إذا بالقواعد المقررة في جبر النقصان ما ذكره ابن إدريس لأن الشارع قدّر به النقص في مواضع عديدة أو يرتكب كلام الشيخ في النهاية ويؤخذ بما يسمى نقصا قليلا كان أو كثيرا والأول أحوط وأقوى فالتمسك به سبيل التقوى . مفتاح [ 773 ] [ في ذكر عدم افتقار الفسخ إلى الحاكم ] ثمّ إنّ المصنّف قد أتبع هذا المفتاح ب‍ * ( مفتاح ) * مشتمل على فروع من الأحكام والمسائل الملائمة للفسخ والخيار . منها : أنه * ( لا يفتقر الفسخ إلى الحاكم الشرعي ) * وإنما على الحاكم إثباته بفتواه حيث لا يعلم الحكم * ( بل لكل منهما الاستقلال به ) * لأن الشارع أثبت أنه حق لهما أعني الزوج والزوجة و * ( لإطلاق ) * تلك * ( النصوص ) * التي قد سمعتها وكأنه إجماع منهم إلا * ( للإسكافي ) * فإنه اشترط الحاكم في جميع أنواع الفسخ * ( وهو ) * قول * ( شاذ ) * لا دليل عليه * ( إلا في العنن فإنه يفتقر إليه ) * بناءا على أنّه لا يفسخ به إلا بعد ثبوته عند الحاكم بأحد الطرق فيفتقر إليه لذلك و * ( لضرب الأجل