ابن يقطين : « يغسل ذكره ، ولا يعيد الوضوء » « 1 » ، ومثلها صحيحة عمرو بن أبي نصر ، ورواية أبي مريم المتقدّمتين « 2 » .
نعم ، في موثّقة أبي بصير : « إن أهرقت الماء ونسيت أن تغسل ذكرك حتّى صليت ، فعليك إعادة الوضوء ، وغسل ذكرك » « 3 » ، وفي صحيحة سليمان ابن خالد عن أبي جعفر عليه السلام : « في رجل يتوضّأ فينسى غسل ذكره ، قال :
يغسل ذكره ، ثمّ يعيد الوضوء « « 4 » ، وبظاهرهما [ 1 ] أخذ الصدوق « 5 » حيث أوجب الإعادة على ناسي غسل البول ، بل عن ظاهر القول المحكيّ [ 2 ] عن المقنع « 6 » تعميمه للمخرجين ، ولعلَّه لموثّقة عمّار المتقدّمة في ناسي غسل الدبر .
هامش
[ 1 ] كذا في « أ » ، وفي سائر النسخ : « بظاهرها » .
[ 2 ] لم ترد « المحكي » في غير « ب » .
« 1 » الوسائل 1 : 208 ، الباب 18 من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث الأوّل .
« 2 » تقدّمتا في الصفحة 495 .
« 3 » الوسائل 1 : 209 ، الباب 18 من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث 8 .
« 4 » الوسائل 1 : 209 ، الباب 18 من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث 9 .
« 5 » الفقيه 1 : 31 .
« 6 » المقنع : 13 .