ومنها : صحيحة البزنطي عن أبي الحسن الرضا عليه السلام : « في رجل تصيبه الجنابة وبه قروح ، أو جروح ، أو يكون يخاف على نفسه من البرد ، فقال :
لا يغتسل ويتيمّم « « 1 » ، ومثلها رواية داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام « 2 » .
ومنها : موثّقة محمد بن مسلم ، عن أحدهما : « في الرجل تكون به القروح في جسده ، فتصيبه الجنابة ، قال : يتيمّم » « 3 » .
ومنها : مرسلة الصدوق ، عن الصادق عليه السلام : « المبطون والكسير يؤمّمان ولا يغتسلان » « 4 » .
ومنها : حسنة ابن أبي عمير عن محمّد بن مسكين وغيره ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « قيل : يا رسول الله ، إنّ فلانا أصابته جنابة وهو مجدور ، فغسّلوه فمات ، فقال : قتلوه ، قتلهم الله ، ألا سألوا ألا يمّموه ، إنّ شفاء العيّ السؤال » « 5 » .
قال الكليني : وروي ذلك في الكسير والمبطون ، يتيمّم ولا يغتسل « 6 » .
هذا ما وصل إلينا من الأخبار .
وأمّا الفتاوي المخالفة بظاهرها لما ذكر هنا ، ففي موردين .
هامش
« 1 » الوسائل 2 : 968 ، الباب 5 من أبواب التيمّم ، الحديث 7 .
« 2 » الوسائل 2 : 968 ، الباب 5 من أبواب التيمّم ، الحديث 8 .
« 3 » الوسائل 2 : 968 ، الباب 5 من أبواب التيمّم ، الحديث 9 .
« 4 » الفقيه 1 : 107 ، الحديث 218 ، وعنه في الوسائل 2 : 968 ، الباب 5 من أبواب التيمّم ، الحديث 12 ، وفيه : « يؤمّمان ولا يغسلان » .
« 5 » الوسائل 2 : 967 ، الباب 5 من أبواب التيمّم ، الحديث الأوّل .
« 6 » الكافي 3 : 68 ، ذيل الحديث 5 .