تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨
ولأجل ما ذكرنا استدلّ في الذكرى بالصحيحة المذكورة « 1 » ، ولم يلتفت إلى معارضة صدرها بذيلها . ثمّ إنّ هذا كلَّه في وجوب تحصيل اليقين بوصول الماء مع الشكّ فيه عند غسل العضو ، وأمّا الشكّ الحادث بعد الفراغ فسيجيء تفصيل القول فيه في مسألة الشكّ في أفعال الوضوء إن شاء الله تعالى .
هامش
« 1 » راجع الذكرى : 85 .