Skip to main content

كتاب الطهارة — Page 332

Contributors:

P.332
الوضوء المنذور إذا فرض تعيّن زمانه ، فيتمّ الوضوء بقصد امتثال الأمر الأصليّ به ، ولا يقدح لو قصد امتثال الوضوء المنذور في أوّل العمل ، لأنّه مشتمل على قصد الأمر الأصليّ أيضا ، فافهم ، والله العالم .
كتاب الطهارة — Page 332 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم