يجب ببلَّة اليد ، فإن استأنف ماء جديدا لم يجز ، حتّى أنّهم يقولون : إذا لم يبق في اليد بلَّة أعاد الوضوء « 1 » ، انتهى .
نعم ، أطلق في المتن - كما في الوسيلة « 2 » والتذكرة « 3 » والإرشاد « 4 » والذكرى « 5 » - : أنّه يعتبر أن يكون المسح ببلَّة الوضوء .
وأطلق البلل في المعتبر « 6 » والألفيّة « 7 » والجعفريّة « 8 » .
وفي المبسوط : يمسح ببقيّة النداوة « 9 » .
ويمكن حمل الإطلاق في هذه الكلمات على الغالب وهو بلل اليد ، فليحمل من الطرفين .
ويمكن ذلك في الأخبار أيضا ؛ إذ كما يجوز حمل تقييد البلَّة باليد في الأخبار على الغالب من عدم الحاجة إلى أخذ البلل من غيرها ، يجوز حمل المطلق منها كالروايتين المتقدّمتين على الغالب المتعارف وهي بلَّة اليد .
ومنه يظهر ضعف ما تمسّك به في الروض « 10 » ممّا دلّ على أخذ ناسي
هامش
« 1 » الانتصار : 19 - 20 .
« 2 » الوسيلة : 50 .
« 3 » التذكرة 1 : 165 .
« 4 » الإرشاد 1 : 223 .
« 5 » الذكرى : 86 .
« 6 » المعتبر 1 : 146 .
« 7 » الألفية : 44 .
« 8 » الجعفرية ( رسائل المحقّق الكركي ) 1 : 87 .
« 9 » المبسوط 1 : 21 .
« 10 » روض الجنان : 37 .