تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام الصلاة ، بحث آية الله العظمى شيخ الشريعة الإصفهاني — صفحة 66

مساهمون:

ص٦٦

في ركعتين قال نعم اقسمها كيف شئت ( 1 ) . فهذه الروايات صريحة في الدلالة على وجوب البعض من السورة مضافا إلى روايات أخر دالة على اجزاء فاتحة الكتاب وحدها في الفريضة مثل صحيحة علي بن رئاب ( 2 ) عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال سمعته يقول إن فاتحة الكتاب تجوز وحدها في الفريضة وصحيحة الحلبي عنه عليه السّلام قال إن فاتحة الكتاب تجزى وحدها في الفريضة ( 3 ) . ودعوى أحد المحامل فيها من كونها محمولة على التقية أو على النافلة أو على الضرورة والاضطرار بعيدة ومكابرة جدا . اما الأول فلان الحمل على التقية انما يصح إذا لم تجوز العامة قراءة سورة كاملة في الصلاة واما في صورة تجويزهم ذلك فلا معنى له كما هو واضح . واما الثاني فلا وجه له أيضا لورودها في خصوص الفريضة والجماعة كما في رواية إسماعيل بن فضل ( 4 ) ورواية سليمان بن أبي عبد اللَّه ( 5 ) وغيرهما من رواية حريز بن عبد اللَّه عن أبي بصير ( 6 ) كما مر . واما الثالث فدعوى بلا دليل وبلا شاهد . فرع : على القول بوجوب الترتيب بين الفاتحة والسورة وجزئيتها من الصلاة يتصور التخلف في موردين . تارة يقدمها المصلى على الفاتحة مع قصد الجزئية والاكتفاء بها بلا إتيان

هامش
( 1 ) الوسائل ، أبواب القراءة في الصلاة ، الباب 4 ، الحديث 5 .
( 2 ) الوسائل ، أبواب القراءة في الصلاة ، الباب 2 ، الحديث 1 .
( 3 ) الوسائل ، أبواب القراءة في الصلاة ، الباب 2 ، الحديث 2 .
( 4 ) الوسائل ، أبواب القراءة في الصلاة ، الباب 5 ، الحديث 1
( 5 ) الوسائل ، أبواب القراءة في الصلاة ، الباب 5 ، الحديث 3
( 6 ) الوسائل ، أبواب القراءة الباب 5 ، الحديث 2