تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام الصلاة ، بحث آية الله العظمى شيخ الشريعة الإصفهاني — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤

لم يصلها أو نام عنها » انه نسيها أو نام عنها من أول الظهر مثلا إلى أن يبقى من الوقت مقدار ساعة أو ساعتين من النهار أو أزيد أو أنقص ثم سأل عن حكم هذه الصلاة . ولا يخفى ما فيه من كونه خلاف ظاهر الاخبار . الثاني : سلمنا ان المراد منه هو القضاء الاصطلاحي لكنها انما وردت في مقام دفع توهم الحظر لاحتمال حرمة أو كراهة الصلاة في الأوقات المخصوصة بمعنى انها وردت في قبال الأخبار الدالة على عدم جواز الإتيان بالصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها فتدل على أن الأمر في الفوائت ليس كذلك فإنه يجوز قضائها في كل وقت من الأوقات حتى وقت طلوع الشمس ووقت غروبها بخلاف غيرها فإنه لا يجوز الإتيان بها في الأوقات المذكورة ولو للنهي التنزيهي . الثالث : الترجيح من حيث الدلالة فإن الرواية وان دلت على قضائها فورا بمجرد التذكر وتقديمها على الحاضرة ولكنها محمولة على الاستحباب بقرينة الأخبار الدالة على المواسعة حيث إنها أقوى دلالة منها وأوضح فتكون محمولة على الاستحباب . الرابع : وهو الترجيح من حيث الجهة وهو ان مضمون هذه الروايات أعنى وجوب الفورية موافق لمذاهب العامة كلها الا مذهب أحدهم حيث قال بالاستحباب بخلاف أخبار المواسعة فان مضامينها مخالفة لمذاهبهم فيكون الترجيح حينئذ لها . الخامس سلمنا عدم صحة تلك الأجوبة . لكن تكون تلك الروايات مع الروايات الدالة على المواسعة مع كثرتها غاية الكثرة متعارضين وإليك بعض ما يدل على المواسعة . منها : صحيحة ( 1 ) أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « إذا نام رجل

هامش
( 1 ) هذه الرواية صحيحة بناء على عدم كون أبي بصير باقيا على الوقف والا فهي موثقة وعلى كل تقدير انها مقبولة إذ المدار على وثاقة الراوي في قبول الرواية لا على المذهب - المؤلف .