تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام الصلاة ، بحث آية الله العظمى شيخ الشريعة الإصفهاني — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩

أبى عبد اللَّه أنه قال له يا عمار « اجمع لك السهو كله في كلمتين » إلى قوله عليه السّلام « فإذا سلمت فأتم ما ظننت انك نقصت ( 1 ) وكذا في رواية أخرى له عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام سائلا عن السهو في الصلاة فقال الا أعلمك شيئا إلى قوله إذا سهوت فابن على الأكثر فإذا فرغت وسلمت فقم فصل ما ظننت انك نقصت فان كنت قد أتممت لم يكن عليك في هذه شيء وان ذكرت انك كنت نقصت كان ما صليت تمام ما نقصت ( 2 ) وهكذا غيرهما من أمثالهما فإنها بعمومها شاملة لما نحن فيه من المختار . الرابع : إذا شك بين الثنتين والأربع إذا شك بين الثنتين والأربع وقد أحرز الثنتين بنى على الأربع يتشهد ويسلم ثم يصلى صلاة الاحتياط بركعتين قائماً والدليل على ذلك الأخبار الكثيرة . مثل رواية الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنه قال إذا لم تدر اثنتين صليت أم أربعا ولم يذهب وهمك إلى شيء فتشهد وسلم ثم صل ركعتين وأربع سجدات تقرء فيها بأم الكتاب ثم تشهد وتسلم فان كنت صليت ركعتين كانتا هاتان تمام الأربع وان كنت صليت أربعا كانتا هاتان نافلة ( 3 ) ودلالتهما على المدعى واضحة وكذا غيرها من أمثالها . الخامس : إذا شك بين الأربع والخمس إذا شك بين الأربع والخمس بعد رفع الرأس من السجود بنى على الأربع ويتشهد ويسلم ويسجد سجدتي السهو مع تشهد خفيف فيها والدليل على ذلك أيضا كثير . مثل رواية عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال إذا كنت لا تدري أربعا

هامش
( 1 ) الوسائل ، أبواب الخلل ، الباب 8 ، الحديث الأول
( 2 ) الوسائل ، أبواب الخلل ، الباب 8 ، الحديث 3
( 3 ) الوسائل ، أبواب الخلل ، الباب 11 ، الحديث الأول