پرش به محتوای اصلی

الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) — صفحه 163

پدیدآورندگان:

ص۱۶۳
العيب ، ولذلك يثبت بعد الطلاق ، بل بعد التزويج بالغير . 10 - ظاهر المشهور إن النفقة كما تسقط بموت الزوجة تسقط بموت الزوج أيضا . 11 - الظاهر عدم سقوطها بعدم تمكنه فتصير دينا عليه ، وكذا تصير دينا إذا امتنع من دفعها مع تمكنه . 12 - الاحكام السابقة تخص ما بعد الطلاق ، واما قبله فالظاهر أن حكمها حكم الزوجة .
الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) — صفحه 163 | السيد محمد تقي المدرسي