العيب ، ولذلك يثبت بعد الطلاق ، بل بعد التزويج بالغير .
10 - ظاهر المشهور إن النفقة كما تسقط بموت الزوجة تسقط بموت الزوج أيضا .
11 - الظاهر عدم سقوطها بعدم تمكنه فتصير دينا عليه ، وكذا تصير دينا إذا امتنع من دفعها مع تمكنه .
12 - الاحكام السابقة تخص ما بعد الطلاق ، واما قبله فالظاهر أن حكمها حكم الزوجة .
الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) — صفحة 163
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص١٦٣