قبلها فلا عيادة له . . وقد تقدم احتمال المجلسي إرادة هذا المعنى من الرواية الأولى المتقدمة تحت العنوان المتقدم ، وقد تقدم : أنه ليس ظاهراً منها ، وإلا لوجب طرح الرواية الأخرى . . وما ذكرناه نحن هناك هو الأوجه في الجمع بين الأخبار . .
العيادة ثلاث مرات :
وعلى المؤمن أن يعود أخاه في مرضه ثلاث مرات فإذا زاد عن ذلك فقد طالت العلة . . فليتركه وعياله ، فقد روي عنه ( صلى الله عليه وآله ) : « العيادة ثلاثة ، والتعزية مرة » ( 1 ) .
أوقات العيادة :
إنه يفهم من النصوص : أنه لا يفرق في العيادة بين أن تكون صباحاً أو مساء ، وقد روي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « أيما مؤمن عاد مريضاً حين يصبح شيعه سبعون ألف ملك فإذا قعد معه غمرته الرحمة ، واستغفروا الله عز وجل له حتى يمسي ، وإن عاده مساء كان له مثل ذلك حتى يصبح » ( 2 ) . قال المجلسي : « ربما يستفاد منه : أن ما شاع من أنه لا ينبغي أن يعاد المريض في المساء لا عبرة به » ( 3 ) .
هامش
( 1 ) البحار ج 81 ص 227 وفي هامشه عن مكارم الأخلاق ص 415 .
( 2 ) الكافي ج 3 ص 120 وأمالي الشيخ ج 2 ص 248 ، ومستدرك الوسائل ج 1 ص 84 ومكارم الأخلاق ص 236 والوسائل ج 2 ص 636 ، والبحار ج 81 ص 221 و 224 و 225 عن دعوات الراوندي وغيره وسنن ابن ماجة ج 1 ص 464 وراجع المنتقى ج 2 ص 66 وهامشه ومصابيح السنة ج 2 ص 77 وجواهر الأخبار والآثار المطبوع مع البحر الزخار ج 3 ص 86 .
( 3 ) راجع البحار ج 81 ص 221 .