الفصل الحادي عشر
في ذكر ما يتعلق بالولادة
والمولود من الآداب
[ 165 ] - إذا قربت ولادة المرأة فلتجل بها النساء ليولينّ أمرها ، فإذا ولدت المولود فمن السنّة أن يغسّل ويؤذّن في إذنه اليمنى ويقام في إذنه اليسرى ، ويحنك بماء الفرات إن وجد فإن لم يوجد فبماء عذب ، ويحنك أيضاً بتربة الحسين ( عليه السلام ) ( 1 ) .
[ 166 ] - ومن حق الولد على الوالد أن يسميه ويُحسن اسمه ، وأحسن الأسماء أسماء الأنبياء والأئمة ( عليهم السلام ) ولا يسمه حكماً ولا حكيماً ولا خالداً ولا مالكاً ولا حارثاً ، ولا يكنِّيه أبا القاسم إذا كان اسمه محمداً ( 2 ) .
[ 167 ] - وإذا كان يوم السابع فعق عنه بكبش إن كان ذكراً وإن كان أنثى بنعجة ، وهي سنّة مؤكّدة لا يقوم مقامها الصدقة بثمنها ، وتعطى القابلة ربع العقيقة ، ويستحب أن يطبخ اللحم ويدعي عليه قوم من المؤمنين وكلما كثر عددهم كان أفضل ، فإن لم يفعل ذلك فرّق اللحم على الفقراء ، فإنه أيضاً يجزي ، ولا ينبغي أن يكسر العظم بل تفصل الأعضاء ، ولا ينبغي أن يأكل الأبوان من العقيقة البتة ( 3 ) .
[ 168 ] - وينبغي أن يحلق رأس المولود في اليوم السابع ، ويتصدق بوزن شعره ذهباً أو فضة ، ويكون ذلك مع العقيقة في موضع واحد ، وإذا مضت سبعة أيام فليس عليه حلق ويقول عند ذبح العقيقة : « بسم الله والحمد لله ربّ العالمين والله أكبر » ( 4 ) .
هامش
1 - الكافي : 6 / 24 ح 3 و 4 ، تهذيب الأحكام : 7 / 436 ح 3 و 4 ، مكارم الأخلاق : 228 .
2 - الكافي : 6 / 21 ح 15 - 16 ، تهذيب الأحكام : 7 / 439 ح 16 - 17 .
3 - الكافي : 6 / 29 ح 10 - 12 ، تهذيب الأحكام : 7 / 442 ح 35 .
4 - الكافي : 6 / 27 ح 2 و 30 باب ( القول على العقيقة ) ، من لا يحضره الفقيه : 3 / 87 ح 4722 وما بعده ، مكارم الأخلاق : 227 .