الفصل التاسع
في ذكر آداب التجارة وما يتعلق بها
[ 106 ] - إذا أردت التجارة والمعاملة فلا ينبغي أن تقدم عليها بدون أن تتفقه في الدين ، فإن من يتَّجر بغير فقه فقد ارتطم في الربا وتورط في الشبهة ( 1 ) .
[ 107 ] - وتجنب في تجارتك خمساً : مدح البائع ، وذم المشتري ، وكتمان العيوب ، واليمين ، والربا ( 2 ) .
[ 108 ] - ويجوز لك المكاس ( 3 ) إلاّ في أربعة أشياء : في ثمن الأضحية ، وفي الكفن ، وفي ثمن النسمة ( 4 ) ، وفي الكري إلى مكة ( 5 ) .
[ 109 ] - وساو بين الناس في البيع والشراء ، ولا تفضّل منهم بعضاً على بعض ( 6 ) .
[ 110 ] - وإذا عاملك مؤمن فاجتهد أن لا تتربح عليه إلاّ في حال الضرورة وأقل من استفادتك ( 7 ) .
هامش
1 - فقه الرضا : 250 ، الكافي : 5 / 151 ح 2 ، الخصال : 286 ح 38 .
2 - فقه الرضا : 250 ، الكافي : 5 / 154 ح 23 ، من لا يحضره الفقيه : 3 / 193 ح 3725 ، روضة الواعظين : 465 .
3 - المكاس : هو انتقاص الثمن في البياعة . لسان العرب : 6 / 220 .
4 - في هامش المخطوط زيادة : ( التي للعتق ) .
5 - من لا يحضره الفقيه : 3 / 197 ح 3743 ، مكارم الأخلاق : 266 .
6 - عن ميسر قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إن عامة من يأتيني من إخواني ، فحد لي من معاملتهم ما لا أجوزه إلى غيره .
فقال ( عليه السلام ) : « إن وليت أخاك فحسّن وإلاّ فبع بيع البصير المداق » . انظر : الكافي : 5 / 154 ح 19 .
7 - قال الصادق ( عليه السلام ) : « ربح المؤمن على المؤمن ربا إلاّ أن يشتري بأكثر من مائة درهم ، فاربحوا عليهم وارفقوا بهم » . الكافي : 5 / 154 ح 22 ، الاستبصار : 3 / 69 ح 1 .