پرش به محتوای اصلی

زبدة الأصول — صفحه 81

پدیدآورندگان:

ص۸۱
بل لعدم كون المباح مقدمة لترك الحرام ولا فردا منه ، إذ هو ( 1 ) الكف ( 2 ) . والمباح كإخوته الثلاثة ( 3 ) مقارنات لا غير ، فحصل المخلص وبطل كلام الحاجبي .
پاورقی
( 1 ) أي ترك الحرام . ( 2 ) لأنه المقدور . وفي " ر " : الكف عنه . ( 3 ) أي الفعل الواجب ، والمندوب ، والمكروه ، أمور مقارنة للكف .