پرش به محتوای اصلی

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحه 69

پدیدآورندگان:

ص۶۹
وشروط الصلاة ستة في ستة أبواب

الباب الأول : الطهارة

:
وهي لغة : النزاهة من الأدناس . وشرعا : استعمال الماء ، أو الصعيد لإباحة العبادة . وتطلق على الاستعمال للقربة وإزالة الخبث مجازا ، والثلج والوحل داخلان . فالنظر : اما في المستعمل ، وهو : المكلف وحكمه . والمستعمل ، وهو : الماء والصعيد . والمستعمل له ومنه ، وهو : الأسباب الفاعلية كالاحداث ، والغائية كالعبادة . والاستعمال .
فههنا فصول أربعة .