Skip to main content

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — Page 258

Contributors:

P.258
ولو خرج دم المستحاضة بعد الطهارة ، أعيدت بعد الغسل والاستظهار ان كان لتقصير فيه ، وان كان لغلبة الدم فلا ، للحرج . وهذا الاستظهار يمتد إلى فراغ الصلاة ، ولو كانت صائمة فالظاهر وجوبه جميع النهار ، لأن توقف الصوم على الغسل يشعر بتأثره بالدم ، وبه قطع الفاضل - رحمه الله ( 1 ) -
Footnote
( 1 ) نهاية الإحكام 1 : 126 .