( كان لسمرة بن جندب نخلة في حائط بني فلان ) . . . 73
( كل شيء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام ) . . 214
( كل شيء يضر بطريق المسلمين فصاحبه ضامن لما يصيبه ) . . . 103
( لا بأس بأن يحتجم الصائم إلَّا في شهر رمضان ) . . 66
( لا بأس انما الفساد فيما أضرّ بالبدن . ) . جواب السؤال عن التدلك بالدقيق 108
( لا يجوز الطلاق في استكراه . ) . . . 87
( لا يضار الرّجل امرأته إذا طلقها . ) . . . 87
( لا ينبغي للرجل ان يطلق امرأته ثم يراجعها وليس له فيها حاجة . ) . . . 86
( لا ينبغي أن يمتنع من جماع المرأة فيضار بها . ) . 92
( ليس يجبر على ذلك ) جوابا عمن سأله عن جدار سقط فامتنع الجار عن بنيانه . . . 56
( ليس له ذلك هذا الضرار وقد أعطى حقه إذا أعطي الخمس ) في جواب السؤال عن رجل اشترى بعير مريض بعشرة دراهم واشترك معه آخر بدرهمين بالرأس والجلد ثمّ برئ فبلغ ثمنه دنانير وأصر صاحب الدرهمين على أخذ الرّأس والجلد . . . 78
( ليس لأحد ان يغير طريقا عن حاله . ) . . . 104
( ليس فيما أصلح البدن إسراف . ) . . . 108
( ما كان في مكان شديد فلا يضر ) في جواب السؤال عن قوم لهم عيون متقاربة فأراد رجل ان يجعل عينه أسفل من موضعها . . . 75
( من أوصى بالثلث فقد أضرّ بالورثة . ) . 93
( من أوصى بالثلث لم يترك وقد أضرّ بالورثة ) . . . 94
( من أضرّ بشيء من طريق المسلمين فهو له ضامن ) . . . 103
قاعدة لا ضرر ولا ضرار تقرير أبحاث الشيخ ضياء الدّين العراقي — صفحة 225
مساهمون: السيد مرتضى الموسوي الخلخالي
ص٢٢٥