فيستحيل أن يكون التحريك نحوها باعتبار مقدّميتها ، وأمّا إذا كانت المقدّمية من أوّل الأمر - غايته وجود المقدّمة يكون في طول الإرادة - فلا إشكال في تحريك الإرادة نحو تلك المقدّمة والمقام من هذا القبيل ؛ فإنّ صدور الفعل خارجاً من العبد متوقّف على إبراز المولى لإرادته كتوقّفه على سائر المقدّمات » ( 1 ) .
6 . دفع المحذورين الخطابي والملاكي
يتميّز هذا الاتجاه - الذي ذكره الأستاذ الشهيد الصدر - بدفع المحذورين الخطابي والملاكي معاً ، ونستطيع القول أنّه ليس وجهاً منفصلاً عن الوجوه السابقة تمام الانفصال بل حاول أن يستفيد من نقاط القوّة فيها ويدفع عنها نقاط الضعف والإشكال .
ثم إنّ هذا الاتجاه يدفع محاذير الجمع بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري تارة على مبنى الطريقية ، وأخرى على مبنى السببية .
أمّا على الأوّل فيتوقّف بيانه على بسط مقدّمات :
« المقدّمة الأُولى : إنّ الغرض سواء كان
تكوينياً أو تشريعياً إذا أصبح مورده معرّضاً للاشتباه والتردّد ؛ فإن كان بدرجة بالغة من الأهمية بحيث لا يرضى صاحبه بتفويته ، فسوف تتوسّع دائرة محرّكيته فتكون أوسع من متعلّق الغرض الواقعي . فمثلاً : لو تعلّق غرض تكوينيّ بإكرام زيد وتردّد بين عشرة وكان الغرض بمرتبة لا يرضى صاحبه بفواته فلا محالة سوف يتحرّك في دائرة أوسع فيكرم العشرة جميعاً لكي يحرز بلوغ غرضه . وهذه التوسعة أمر وجدانيّ لا ينبغي النزاع فيه ، وهي توسعة في
هامش
( 1 ) بحوث في علم الأصول ، مصدر سابق : ج 4 ص 199 .