وإن كان المراد به الاستقرار في بيت الزوجية إلى الأبد ، فهو لو صح لاقتضى تحريم الطلاق في الزواج الدائم . مع أنه يصح ولو بعد العقد بدقائق ، فضلاً عن الأيام والشهور والسنين . .
4 - ولو صح ذلك أيضاً لم يصح الوطء بملك اليمين حين تتعرض الأمة للبيع والهبة من قبل مالكها ، إلا إذا حملت ، فإن لهذه الحالة أحكاماً خاصة بها .
ونحرم زواج الصبي ، والصبية ؟ .
وكذلك الزواج الدائم للولود ، حين يستعمل الزوجان وسائل منع الحمل بقصد عدم الإنجاب ، أو طريقة العزل ؟ .
ونحرم أيضاً وطء الحامل ، حيث لا يمكن التوالد ، ولا يقصد حينئذ إلا سفح الماء ، وقضاء الشهوة .
ثم نحرم الزواج بالمرأة التي استؤصل رحمها . . إلى غير ذلك من الحالات .
5 - من الذي قال : إن تشريع الزواج المنقطع ( المتعة ) لا يستند إلى علة أخرى ، هي غير العلة التي استند إليها تشريع