أنه نسخ . .
2 - إن هذه الإشكالات غير صحيحة من أساسها . . فإن الزنا وإن كان يقع بالتراضي على قضاء الوطر إلا أنه ليس في الزنا عقد ، ولا مهر ، ولا غير ذلك مما تقدم بيانه في الجزء الأول من هذا الكتاب .
وإذا لم يكن فرق بين عقد المتعة والزنا فإنه لا يبقى فرق بين الزواج الدائم والزنا أيضاً ، خصوصاً : إذا أراد أحد أن يتزوج ثم يطلق أكثر من عدة نساء . إذ لا شك في صحة الزواج والطلاق ، حتى لو تكرر مرات ومرات . فما الفرق في مثل هذه الحال بين الزواج الدائم والزنا ؟ !
3 - وأما سؤال : كيف يعرف الناس أبناءهم ، فإن الوسيلة لمعرفة الأبناء في الزواج المؤقت هي عينها الوسيلة لمعرفتهم في الزواج الدائم . . خصوصاً إذا تعقبه الطلاق مرات ومرات .
4 - وعن ضمان استبراء المرأة بحيضة أو أكثر في زواج المتعة نقول : من الذي يضمن ذلك في الزواج الدائم إذا تعقبه الطلاق . .
5 - وعن الجيش الجرار من الأبناء نقول :
زواج المتعة — صفحة 282
مساهمون: السيد جعفر مرتضى العاملي
ص٢٨٢