صرحت بأنه من فوائد تشريعه هو تلبية الحاجة الجنسية ، فقد قال بعضهم لرسول الله « صلى الله عليه وآله » : ألا نختصي ؟ : فلم يجز لهم ذلك ، ورخص لهم بالمتعة .
وثمة نصوص أخرى تشير إلى هذا الأمر ذكرناها في فصل النصوص والآثار فلتراجع .
4 - على أن هذا لو صح لمنع من تشريع الطلاق في النكاح الدائم ، فإنه إذا طلقها لم تطفأ الحاجة الجنسية لها ، ولم تشبع فماذا تصنع . .
5 - بل إننا نقول :
إن الحاجة إلى إشباع الرغبة الجنسية لا تنحصر بالمرأة ، فقد يكون لدى بعض الرجال حاجة جنسية جامحة تقتضي البحث عن أخرى ، فيلجأ إلى الزواج المنقطع .
فإن قيل : الحل في هذه الحالة هو في الزواج الدائم المتعدد .
فيجاب : بأن ذلك قد لا يكون متيسراً للرجل ، فيضطر إلى الطلاق ، أو إلى الانحراف ، بل قد لا يكون قادراً على الزواج الدائم من واحدة فضلاً عن التعدد .
وعلى جميع التقادير ليس الزواج المؤقت مفروضاً عليه فيمكنه اختياره ، ويمكنه اختيار الدائم المتعدد . .
زواج المتعة — صفحة 275
مساهمون: السيد جعفر مرتضى العاملي
ص٢٧٥