يكن لأحد مثله ، وذكر هذا اليوم » ( 1 ) . ونعتقد : أن ما ذكرناه في الفصول السابقة يكفي لبيان زيف هذه الأقوال ، فإن عدم إرث المتمتع بها لا يمنع من تشريع المتعة ، كما أن آية سورة المؤمنون لا تصلح للناسخية من جهات عديدة تقدمت في القسم الأول من هذا الكتاب . والرواية المنقولة عن علي « عليه السلام » لا تصح ولا تصلح للنسخ ، وقد ظهر ذلك مما تقدم أيضاً في فصل النسخ بالأخبار ، فلا حاجة إلى الإعادة .
الفرق بين الزنا وزواج المتعة :
إننا نجد البعض وهو يحاول تشويه زواج المتعة في أذهان الناس ، وتنفير النفوس منه ، يدعي : أنه لا فرق بين هذا الزواج وبين الزنا ، ثم يؤكد دعواه هذه بأنواع من الأفائك ، والأكاذيب ، التي لا يقرّه حتى أبناء نحلته . .
فأقرأ هنا مثلاً قول البعض :
« إنما المتعة ، أن يقول لها : أتزوجك يوماً أو ما أشبه
هامش
( 1 ) راجع : وفيات الأعيان ج 6 ص 149 و 151 ، وتاريخ بغداد ج 14 ص 199 و 200 .