من جديد ، وأخبرهم بالحرمة أو بالحلية ؟ ! .
إلا على قاعدة : « الإجماع نبوة بعد نبوة » حسبما أشرنا إليه في موضع آخر من هذا الكتاب .
أو على قاعدة : أن الإجماع بعد الخلاف يرفع ذلك الخلاف ويزيله .
وقد أسلفنا في القسم الأول من هذا الكتاب أن هذه القاعدة غير مسلمة ، ولا مقبولة ، بل هي مرفوضة على نطاق واسع .
3 - إن كلام جابر : فعلناها مع رسول الله « صلى الله عليه وآله » ثم نهانا عمر فلم نعد لها ، يدل على أن جابراً استمر على القول بالتحليل منذ عهد الرسول « صلى الله عليه وآله » إلى عهد عمر ، وحتى بعد عمر أيضاً ، لأن عدم عودته لها خوفاً من تهديدات عمر بالرجم ، لا يدل على أنه : أصبح يقول بحرمة هذا الزواج .
زواج المتعة على عردٍ أو عردين :
المراد بالعرد الواحد والعردين ، المواقعة مرة واحدة ، أو مرتين ، وقد حاول البعض أن يقول :