تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زواج المتعة — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢

ويكفي في رد كلام هؤلاء أنه : قد شرّع في زمن رسول الله « صلى الله عليه وآله » بإجماع الأمة . أما ما زعموه من أنه لا يعتبر في المتعة من أحكام النكاح إلا الاستبراء ، فقد علق عليه المقبلي بقوله : « هذا خلاف ما في كتبهم ، فإن فيها يشترط ما يشترط في النكاح الدائم ، وفي التبصرة من مختصرات فقههم : لا يقع بها طلاق ولا لعان ، ولا ظهار ، ولا ميراث لها وإن شرط ، وتعتد بعد الأجل بحيضتين أو بخمسة وأربعين يوماً ، وفي الموت بأربعة أشهر وعشرة أيام ، ويلحق به الولد » ( 1 ) .

ثبوت النسب في زواج المتعة :

أضاف المقبلي قوله : « وسألت بعضهم هل يثبت به النسب ، فقال لي في ذلك ثلاث مذاهب ، إطلاقان ، وتفصيل : تثبت ولا تثبت مع الشرط . . إلخ . . » ( 2 ) .

هامش
( 1 ) المنار في المختار من البحر الزخار ج 1 ص 464 .
( 2 ) المصدر السابق .