2 - لماذا فرض أن ذلك قد كان في فتح مكة ، وهو نفسه قد اعترف بصحة الحديث الوارد بإباحتها ثم نسخها يوم خيبر ، وبصحة الحديث حول إباحتها يوم أوطاس ثلاثة أيام .
3 - كيف ثبت لهذا البعض : أن الأصل هو التحريم ، وأن إباحتها يوم فتح مكة قد كان استثناء من التحريم العام ؟ ! . ولماذا لا يكون الحكم العام الثابت هو التحليل تماماً كما هو الحال في النكاح الدائم ؟
4 - إنه هو نفسه يعترف باختلاف أحاديث النسخ وضعفها باستثناء ثلاثة أحاديث منها . . فكيف يثبت النسخ قطعاً بأحاديث ثلاثة مختلفة ومتعارضة فيما بينها ، وفيها من العلل والأسقام ، والاشتباهات والأوهام الشيء الكثير حسبما أشرنا إليه في القسم الأول من هذا الكتاب ؟ !
5 - والأعجب من ذلك دعواه : أن السبب الذي اقتضى تشريع المتعة سابقاً لا يصلح ولا يقتضي تشريعها لاحقاً ، وأنه إذا تكرر السبب فلا يترتب عليه مسببه ؟ ! فهل التشريع تابع للسبب ؟ أم هو تابع للهوى ؟ . .
6 - ثم إنه عاد إلى الحديث عن ثبوت الحلية
زواج المتعة — صفحة 152
مساهمون: السيد جعفر مرتضى العاملي
ص١٥٢