صح - نهي تدبير ، لا نهي تحريم . .
ج : ومع غض النظر عن هذا وذاك فإن التحريم في خيبر يعاني من إشكالات كثيرة قدمنا شطراً كبيراً منها في الجزء الأول من هذا الكتاب ، تجعل الاعتماد على مثل هذه الدعوى مجازفة كبيرة لا مجال للدخول فيها ، ولا لقبولها من أحد . .
ثانياً : قد تقدم ، ما يمنع بصورة قاطعة من قبول دعوى أن تشريع المتعة قد كان على سبيل الاضطرار كالاضطرار إلى الميتة ولحم الخنزير ، فلا نعيد .
كانت المتعة لنا خاصة :
وإذ تحقق لدينا عدم صحة القول بأن المتعة إنما شرعت لخصوص المضطر ، وتحقق لدينا أيضاً عدم صحة القول بنسخ هذا التشريع ، فإننا نعرف أن ما ينسب إلى أبي ذر رحمه الله مما يظهر منه ذلك ، لا يمكن القبول به . ولا بد من رده على قائله ولا أقل من الشك في صحة نسبة ذلك إلى هذا الصحابي الجليل فقد قال أبو عمر : أخبرنا محمد بن إبراهيم قال : أخبرنا محمد بن معاوية ، قال أخبرنا أحمد بن شعيب ، قال : أخبرنا