تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زواج المتعة — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧

مناقشة أدلة التخصيص بالمضطر :

ونقول : إن ذلك كله لا يصح ، لما يلي : 1 - إنهم يروون أن ابن أبي عمرة سأل ابن عباس عن متعة النساء ، فرخص له فيها ، فقال مولى له : « إنما ذلك في الحال الشديد ، وفي النساء قلة ، فقال ابن عباس : نعم » ( 1 ) . فالقول بأنها أحلت للضرورة ليس هو قول ابن عباس ، وإلا ، لم يكن لقول ابن أبي عمرة معنى . 2 - قولهم : إن ابن عباس قد رجع حين رأى اكثار الناس منها ، عجيب وغريب ، فهل يصح أن يجعل اكثار الناس من أمر سبباً في الرجوع عن حكم الله تعالى فيه ؟ ! . 3 - إن هذا التعليل للرجوع معناه : أن ابن عباس قد اجتهد في مقابل النص . 4 - إن من البديهي : أن الرخصة لأجل الضرورة ، لا تجعل

هامش
( 1 ) نيل الأوطار ج 6 ص 134 ط دار الحديث القاهرة .
زواج المتعة — صفحة 127 | السيد جعفر مرتضى العاملي