يقول لابن الزبير : إني قد رجعت عن فتواي هذه قبل حوالي ثلاثين سنة حين أخبرني علي « عليه السلام » بالنسخ .
وإن كان رجوعه في زمن ابن الزبير ، فروايات رجوعه حين أخبره علي « عليه السلام » بالتحريم يوم خيبر تسقط عن الاعتبار . .
خامساً : قولهم : إنه لما رأى عدم اقتصار الناس على موضع الضرورة أمسك عن فتياه ، ورجع عنها . . معناه :
أن رجوعه كان اجتهاداً منه ، لا لأجل ظهور النسخ له .
سادساً : ما نسب إليه من أنه قال : إن آية الأزواج قد نسخت آية المتعة ، قد تقدم أنه لا يصح ، لا نقلاً ، ولا استدلالاً ، وكذا الحال بالنسبة لآية الميراث ، والطلاق ، والعدة وغير ذلك مما تقدم .
سابعاً : قولهم : إنه إنما أحل المتعة في حالات الضرورة وحسب ، سيأتي بطلانه في فصل : تمحلات لا تجدي ، وسنذكر هناك - إن شاء الله - وجوهاً عديدة تدل على عدم صحة هذا القول .
ونضيف هنا : أن هذا يعني : أن تشريع المتعة لم ينسخ كما
زواج المتعة — صفحة 77
مساهمون: السيد جعفر مرتضى العاملي
ص٧٧