تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زواج المتعة — صفحة 50

مساهمون:

ص٥٠

رحمه الله : توقف الإمام أحمد رحمه الله عن لفظ الحرام ولم ينفه » ( 1 ) .

تذكير :

ولكن يبقى أن نشير : إلى أن ما ادعاه ابن كثير على طائفة من أنهم إنما أباحوها للضرورة ، لا يصح ، بل لا معنى له ، كما سيأتي بيانه ، ولسوف نشير إلى أن من أباحها للضرورة ، فإنما قلد في ذلك الخليفة الثاني عمر بن الخطاب ، وإلا فإن أكثر الصحابة قائلون بحليتها مطلقاً ، ولا يظهر منهم تخصيص بالضرورة ولا بغيرها . .

أكثر المذاهب الأربعة تبيح المتعة :

فيتضح مما تقدم : أن قول البعض : إن زواج المتعة محرم في
هامش
( 1 ) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد ج 8 ص 163 .