والشراء ، والسلم ، والصلح ، والقرض ( 1 ) ، فكيف صح انعقاد الدائم بذلك كله ، ولم يصح انعقاد المتعة ، أو المؤقت بذلك أيضاً ؟ ! . 4 - ولا ننسى أن نذكر هنا : أن ابن نجيم قد صرح فيما يرتبط « بزواج المتعة » بأنه لو عقد بلفظ التزويج ، وأحضر الشهود ، كان من أفراد المتعة ( 2 ) . وقال ابن المرتضى : « . . ويحرم نكاح المتعة ، وهو المؤقت . . » ( 3 ) . وقال النحاس في الناسخ والمنسوخ : « وإنما المتعة أن يقول : أتزوجك يوماً أو ما أشبه بذلك » ( 4 ) . 5 - أضف إلى ذلك كله : أن الصحابة والتابعين ، يعتبرون المتعة تزويجاً ، كما يظهر من مراجعة فصل النصوص ، والآثار
هامش
( 1 ) المصدر السابق .
( 2 ) البحر الرائق ج 3 ص 114 و 115 عن فتح القدير ، وراجع أسفل الصفحة أيضاً ، وراجع مجمع الأنهر ج 1 ص 320 .
( 3 ) البحر الزخار ج 4 ص 22 ، وحاشية الشيرواني على تحفة المحتاج ج 7 ص 224 .
( 4 ) الناسخ والمنسوخ ج 2 ص 193 .