النساء ( 1 ) . 13 - عن عبد الله بن كعب ، وكعب بن عبد الله : نهى رسول الله « صلى الله عليه وآله » عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية ( 2 ) . 14 - وسئل ابن عباس ( على الظاهر ) عن المتعة ، فقال : الذئب يكنّى أبا حيدة ، أي ذلك حسن الاسم قبيح الفعل ( 3 ) . عن أبي الجوزاء : أن ابن عباس جمعهم قبل موته بأربعين يوماً ، ثم قال : إني كنت أقول لكم في المتعة ما قد علمتم ، وإن جميع أصحاب رسول الله « صلى الله عليه وآله » قد رأوا تقويمي ، وإني رأيت رأياً ، وقد رجعت عن ذلك الرأي ( 4 ) . وعن ابن عباس : إنما كانت المتعة في أول الإسلام كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة ، فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه مقيم ، فتحفظ له متاعه ، وتصلح له شيئه حتى إذا نزلت الآية إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ، قال ابن عباس : فكل
هامش
( 1 ) مجمع الزوائد ج 4 ص 266 عن الطبراني .
( 2 ) كتاب العلوم لأحمد بن عيسى بن زيد ج 3 ص 11 .
( 3 ) محاضرات الراغب ج 2 ص 214 .
( 4 ) تحريم نكاح المتعة ص 118 .